المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة