المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ ـ مدير عام المركز.
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ ـ مدير عام المركز.
ب ـ ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج ـ ممثل من وزارة المالية.
د ـ ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
هــ ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
و- اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يسميهما وزير التعليم بالاتفاق مع الوزير.
ز ـ ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ح ـ ممثلين من القطاع الخاص من المتخصصين في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وفيما عدا الرئيس ومدير عام المركز, تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة