المادة 10 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

ساري، نسخة 1440/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟

يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/23هـ · 2019-01-29
تاريخ النشر
1440/06/09هـ · 2019-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة