المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).
التنظيم: تنظيم المركز.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة