المادة 2 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
1- ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية"، يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية, ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم.
2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة