المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها, وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية؟
يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع الدول المستهدفة بالشراكة، بما يسهم في بناء تلك الشراكات، وتطويرها, وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- تاريخ النشر
- 1439/03/03هـ · 2017-11-21
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (127) بتاريخ 1439/3/3 هـ
- آخر تعديل
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/04/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (279)
- 1439/03/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة