المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
ساري، نسخة 1447/09/07هـ
الجواب المختصر
تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟
تودع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/09/07هـ · 2026-02-24
- تاريخ النشر
- 1447/09/24هـ · 2026-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة