تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال: ساري، صدر 1447/09/07هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1447/09/07هـ · 2026-02-24
تاريخ النشر
1447/09/24هـ · 2026-03-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
عدد المواد
16

ملخص هيئة الخبراء

تضمن قرار مجلس الوزراء: التعريفات، الشخصية الاعتبارية، اهداف المركز، مجلس إدارة المركز، إشراف المجلس على شؤون المركز، اجتماعات المجلس، الرئيس التنفيذي للمركز، موارد المركز المالية، إيرادات المركز، ميزانية المركز، التدقيق مراجعة حسابات المركز، الحساب الختامي، يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام الـتأمينات الاجتماعية، ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/09/07هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)