المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

ساري، نسخة 1447/09/07هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المركز المالية من الآتي: ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟

تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال.

ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/09/07هـ · 2026-02-24
تاريخ النشر
1447/09/24هـ · 2026-03-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة