المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
ساري، نسخة 1447/09/07هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعيّن ويعفى بقرار من المجلس، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعيّن ويعفى بقرار من المجلس، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
إعداد السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصات المركز، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز، ورفعهما إلى المجلس؛ للنظر في إقرارهما.
اقتراح اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس؛ للنظر في إقرارها.
اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، والرفع عن ذلك للمجلس.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقريره السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
اقتراح المقابل المالي لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات، والرفع عن ذلك للمجلس.
تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المركز.
متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس.
الإشراف على سير العمل في المركز، ورفع تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته.
الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الاستعانة بالخبراء والمستشارين؛ وفقاً لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه.
تمثيل المركز أمام الجهات القضائية، والجهات الحكومية، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/09/07هـ · 2026-02-24
- تاريخ النشر
- 1447/09/24هـ · 2026-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة