المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال

ساري، نسخة 1447/09/07هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، برئاسة الرئيس أو نائبه، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل. وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

للمجلس دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض في محضر الاجتماع.

يجوز للمجلس -وفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار المتخذ بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويحز أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

يكون للمجلس أمين يعيّن ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

لا يجوز للرئيس التنفيذي أن يصوت على القرارات ذات الطابع التنفيذي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/09/07هـ · 2026-02-24
تاريخ النشر
1447/09/24هـ · 2026-03-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة