المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
ساري، نسخة 1447/09/07هـ
الجواب المختصر
يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 / 4 / 1440هـ، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ.
ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟
يحل التنظيم محل كل من تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 / 4 / 1440هـ، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/09/07هـ · 2026-02-24
- تاريخ النشر
- 1447/09/24هـ · 2026-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة