المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
ساري، نسخة 1447/09/07هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
ساري، نسخة 1447/09/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المركز: المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم.
الأعمال: أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقاً لما هو مقرر نظاماً، ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/09/07هـ · 2026-02-24
- تاريخ النشر
- 1447/09/24هـ · 2026-03-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (662) وتاريخ 1447/9/7هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/07هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع والثمانون (1447-09-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة