المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ساري، نسخة 1440/08/25هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ساري، نسخة 1440/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/25هـ · 2019-04-30
- تاريخ النشر
- 1440/09/05هـ · 2019-05-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- 1440/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة