المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
ساري، نسخة 1440/08/25هـ
موضوع المادة: ميزانية المركز، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1440/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/25هـ · 2019-04-30
- تاريخ النشر
- 1440/09/05هـ · 2019-05-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (448) بتاريخ 1440/8/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (68)
- 1440/08/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة