المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد

ساري، نسخة 1440/10/22هـ

الجواب المختصر

يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل.

ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟

يجتمع المجلس بما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه.

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من رئيس المجلس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.

لا يجوز لعضو المجلس تفويض غيره للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس.

لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من معلومات بسبب عضويته في المجلس دون موافقة مكتوبة من رئيس المجلس.

لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/10/22هـ · 2019-06-25
تاريخ النشر
1440/11/07هـ · 2019-07-10
أدوات الإصدار
تنظيم المركز السعودي للاعتماد
آخر تعديل
1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
  2. 1440/10/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة