المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
ساري، نسخة 1440/10/22هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
ساري، نسخة 1440/10/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء.
رئيس جمعية حماية المستهلك.
ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وتحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/10/22هـ · 2019-06-25
- تاريخ النشر
- 1440/11/07هـ · 2019-07-10
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز السعودي للاعتماد
- آخر تعديل
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (492)
- 1440/10/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي للاعتماد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة