المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
ساري، نسخة 1434/01/26هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
ساري، نسخة 1434/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.
2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.
3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.
4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.
7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.
8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/01/26هـ · 2012-12-10
- تاريخ النشر
- 1434/02/29هـ · 2013-01-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1434/01/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة