المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

ساري، نسخة 1434/01/26هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

ساري، نسخة 1434/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي:

1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.

3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.

4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.

7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.

8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/01/26هـ · 2012-12-10
تاريخ النشر
1434/02/29هـ · 2013-01-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/01/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة