المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
ساري، نسخة 1436/07/22هـ
الجواب المختصر
1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
ساري، نسخة 1436/07/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.
2 - تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس.
ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما يقرره المجلس.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والأوقاف والوصايا.
د - أي مورد آخر يقره المجلس.
3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها المجلس.
4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/22هـ · 2015-05-11
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة