المادة 7 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة