المادة 7 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
يكون للمجلس أمين عام يسميه الرئيس، ويرتبط إداريًّا بالرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة