المادة 6 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة