المادة 6 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
يكون للمجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، يصدر بتسمية أعضائها وتحديد رئيسها قرار من الرئيس، وتجتمع مرتين شهريًّا على الأقل، وتتولى الإشراف على إعداد وتحضير أعمال اجتماعات المجلس، ودراسة جميع التقارير والموضوعات الواردة إليه وإبداء الملحوظات واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة