المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

2 - يجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال.

3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.

4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

6 - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.

7 - تصرف لأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقاً لما هو مقرر نظاماً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة