المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
ساري، نسخة 1435/05/23هـ
الجواب المختصر
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.
ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.
2 - يجب أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل مقرونة بجدول الأعمال.
3 - يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء.
4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6 - يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
7 - تصرف لأعضاء المجلس مكافأة عن حضور الجلسات وفقاً لما هو مقرر نظاماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/05/23هـ · 2014-03-24
- تاريخ النشر
- 1435/07/10هـ · 2014-05-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة