المادة 1 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

المجلس: مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام التنفيذي: المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية أو المستشفى التخصصي.

المدن الطبية: المدن الطبية التابعة للوزارة، وهي: مدينة الملك فهد الطبية بالرياض, ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة, ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية, وأي مدينة طبية تابعة للوزارة تنشأ مستقبلاً.

المستشفيات التخصصية: المستشفيات التخصصية التابعة للوزارة، وهما: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون, ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام, وأي مستشفى تخصصي تابع للوزارة ينشأ مستقبلاً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة