المادة 9 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
ساري، نسخة 1421/08/25هـ
موضوع المادة: النواحى المالية للمجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة لمن يستعان به من الخبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام وتبين…
ساري، نسخة 1421/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الديوان الملكي بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة لمن يستعان به من الخبراء، ويقوم الديوان الملكي بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1420/05/17هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420 (نص هذه النسخة)
- 1421/08/25هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/212) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/05/17هـ
ترصد المبالغ المالية اللازمة لأداء المجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية لمسئولياتهما وممارستهما لاختصاصاتهما ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث تحدد المبالغ المخصصة لكل منهما في كل البنود بما في ذلك بند للصرف على الدراسات والبحوث ومكافأة من يستعان به من الخبراء، وتقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتنفيذ الصرف من هذه المبالغ وفقًا لقرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ورئيسه وأمينه العام في حدود النظام. وتبين اللوائح الداخلية للمجلس الاقتصادي الأعلى والهيئة الاستشارية الأحكام المتعلقة بعقد الاجتماعات والجهاز الإداري والصلاحيات المالية والإدارية اللازمة لتسيير العمل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- آخر تعديل
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212) (عدّل هذه المادة)
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)
- 1420/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة