المادة 8 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
ساري، نسخة 1421/08/25هـ
موضوع المادة: الأمانة العامة للمجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية .
ساري، نسخة 1421/08/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الديوان الملكي يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية . وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1420/05/17هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420 (نص هذه النسخة)
- 1421/08/25هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/212) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/05/17هـ
يتم إنشاء أمانة عامة مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرأسها أمين عام بمرتبة لا تقل عن الخامسة عشرة، توفر لها كافة التجهيزات اللازمة، وتزود بعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد والمال والتخطيط والتجارة الدولية والإدارة والأنظمة، لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين موظفًا مع مراعاة ترشيد الجهاز الإداري ما أمكن، وتحصل الأمانة على المعلومات ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية. وتزاول الأمانة العامة للمجلس أعمالها مراعية في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- آخر تعديل
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212) (عدّل هذه المادة)
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)
- 1420/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة