المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

ساري، نسخة 1420/05/17هـ

موضوع المادة: انعقاد المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.

ساري، نسخة 1420/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟

ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
آخر تعديل
1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
  2. 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212)
  3. 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)
  4. 1420/05/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة