المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
ساري، نسخة 1420/05/17هـ
موضوع المادة: انعقاد المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
ساري، نسخة 1420/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟
ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- آخر تعديل
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212)
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)
- 1420/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة