المادة 9 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره له المجلس.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويتولى إدارة أعمال المؤسسة والإشراف العام على جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه، وما يقرره له المجلس. وله على وجه الخصوص ما يلي:
اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والمبادرات وخطط تنفيذها، للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.
تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المؤسسة- والخطط والبرامج المعتمدة، والقرارات الصادرة من المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال المؤسسة.
الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
اقتراح اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها والعوائق التي تواجهها، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
تعيين العاملين في المؤسسة، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
العمل على تطوير الكوادر البشرية الوطنية العاملة في المؤسسة وتدريبها في مجالات عمل المؤسسة واختصاصاتها، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة، وفقًا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، والأحكام المنظمة لذلك.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بحسب الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تقنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة عمل المؤسسة.
الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.
إقرار إجراءات عمل المؤسسة.
تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات، أو في المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
الاستعانة بالخبراء والمستشارين في حدود أهداف المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللوائح.
اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل المملكة، والعرض بذلك على المجلس.
أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة