المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
تهدف المؤسسة إلى التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وأماكن تعشيش السلاحف، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟
تهدف المؤسسة إلى التنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها واستدامتها، والعمل على إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وأماكن تعشيش السلاحف، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة