المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1434/08/22هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من: 1 - نائب وزير الدفاعنائباً للرئيس 2 - وزير الماليةعضواً 3 - وزير التجارة والصناعةعضواً 4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةعضواً 5 - رئيس هيئة الأركان العامةعضواً 6 - رئيس المؤسسةعضواً 7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات.أعضاء
ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
1 - نائب وزير الدفاعنائباً للرئيس
2 - وزير الماليةعضواً
3 - وزير التجارة والصناعةعضواً
4 - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةعضواً
5 - رئيس هيئة الأركان العامةعضواً
6 - رئيس المؤسسةعضواً
7 - ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس لمدة ثلاث سنوات.أعضاء
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة