المادة 19 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1434/08/22هـ
الجواب المختصر
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه "دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية" وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.
ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للصناعات الحربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 20 / 3 / 1406هـ على أن يستمر العمل بالحكم الوارد في المادة (11) من النظام ونصه "دون التقيد بالأنظمة الإدارية والمالية المتبعة في الإدارات الحكومية" وذلك فيما يتعلق بوضع السياسة الخاصة بالنشاط الرئيسي للمؤسسة وهو الانتاج والتصنيع العسكري.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة