المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للري
ساري، نسخة 1447/01/13هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ب- ممثل من وزارة المالية.
ج- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
د- ممثل من صندوق التنمية الزراعية.
هـ- الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
و- الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية.
ز- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المؤسسة، يصدر بتسميتهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس.
فيما عدا الرئيس والعضوين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، أو ما يعادلها.
يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/13هـ · 2025-07-08
- تاريخ النشر
- 1447/01/23هـ · 2025-07-18
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة