المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للري
ساري، نسخة 1447/01/13هـ
الجواب المختصر
تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.
ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/13هـ · 2025-07-08
- تاريخ النشر
- 1447/01/23هـ · 2025-07-18
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة