المادة 16 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
ساري، نسخة 1425/01/03هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام .
ساري، نسخة 1425/01/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة