المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

ساري، نسخة 1425/01/03هـ

الجواب المختصر

لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.

ساري، نسخة 1425/01/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟

لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة ما نسبته (5%) خمسة في المائة من مواردها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/03هـ · 2004-02-23
تاريخ النشر
1425/01/21هـ · 2004-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
آخر تعديل
1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
  2. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461)
  6. 1425/01/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة