المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري، نسخة 1430/04/17هـ
الجواب المختصر
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .
ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة