المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري، نسخة 1430/04/17هـ

الجواب المختصر

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه .

ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

تكون اجتماعات اللجنة نظامية إذا حضرها ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه . وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/04/17هـ · 2009-04-13
تاريخ النشر
1430/04/17هـ · 2009-04-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
آخر تعديل
1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
  2. 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
  3. 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
  4. 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  5. 1430/04/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة