المادة 23 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري، نسخة 1443/09/11هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية

ساري، نسخة 1443/09/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يكلف الرئيس مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية

ما التعديلات على المادة 23؟

  1. 1430/04/17هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/09/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (517) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1430/04/17هـ

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/04/17هـ · 2009-04-13
تاريخ النشر
1430/04/17هـ · 2009-04-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
آخر تعديل
1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
  2. 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
  3. 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
  4. 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  5. 1430/04/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة