المادة 16 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري، نسخة 1430/04/17هـ

الجواب المختصر

تكوّن فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية .

ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

تكوّن فرق عمل تشرف على تنفيذ البرامج والنشاطات التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية . ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة ، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة على أن تدعم أعمال هذه الفرق ماليا وفنياً الأمانة العامة للجنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/04/17هـ · 2009-04-13
تاريخ النشر
1430/04/17هـ · 2009-04-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
آخر تعديل
1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
  2. 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
  3. 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
  4. 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  5. 1430/04/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة