المادة 15 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري، نسخة 1430/04/17هـ
الجواب المختصر
تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة