المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

ساري، نسخة 1430/04/17هـ

الجواب المختصر

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟

يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .

ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).

ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/04/17هـ · 2009-04-13
تاريخ النشر
1430/04/17هـ · 2009-04-13
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
آخر تعديل
1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
  2. 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
  3. 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
  4. 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
  5. 1430/04/17هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة