المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
ساري، نسخة 1430/04/17هـ
الجواب المختصر
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ساري، نسخة 1430/04/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؟
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
ـ اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الرئيس : رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجنة التحضيرية : اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمين العام : أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ـ اللجان الفرعية : اللجان الفرعية المتخصصة ( لجنة الشؤون الأمنية ـ لجنة الشؤون القانونية ـ لجنة التوعية الإعلامية ـ لجنة الدراسات والمعلومات ـ لجنة العلاج والتأهيل ).
ـ فرق العمل : فرق العمل في المناطق.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- تاريخ النشر
- 1430/04/17هـ · 2009-04-13
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17 / 4 / 1430
- آخر تعديل
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/07/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (471)
- 1444/08/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (525)
- 1443/04/11هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (211)
- 1438/11/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1430/04/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة