المادة 6 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
ساري، نسخة 1437/01/13هـ
الجواب المختصر
يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافآت أعضائها وأمانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في فرع مستقل يخصص لها، ويصرف منها - وفق ضوابط تقترحها اللجنة ويعتمدها وزير الخارجية - على أعمال اللجنة، واللجان المنبثقة منها، ومكافآت أعضائها وأمانتها والدور الاستشارية والمستشارين وفقاً للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة