المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
ساري، نسخة 1442/05/28هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1437/01/13هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (298) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/01/13هـ
1 - تشكل اللجنة الوطنية على النحو الآتي:
أوزير الدولة للشؤون الخارجيةرئيساً
بالأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافاتعضواً
جالأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطنيعضواً
دنائب وزير الثقافة والإعلامعضواً
هـممثل من وزارة التعليمعضواً
وممثل من وزارة الداخليةعضواً
زممثل من رئاسة الاستخبارات العامةعضواً
حممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
2 - يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الواردة في الفقرات (هـ، و، ز، ح) عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
3 - يكون لرئيس اللجنة الوطنية نائب يختاره الرئيس من بين أعضائها.
4 - للجنة الوطنية أن تشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
5 - للجنة الوطنية الاستعانة بمستشارين ومتخصصين ودور استشارية متخصصة.
6 - للجنة الوطنية - عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة عامة غير ممثلة في اللجنة أو جهة أهلية - الاستعانة بممثلين مختصين عن تلك الجهة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
7 - تكون المخاطبات بين اللجنة الوطنية والجهات العامة عن طريق وزير الخارجية، وتكون المخاطبات بينها وبين الجهات الأهلية عن طريق رئيس اللجنة ما لم ير وزير الخارجية غير ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298) (عدّل هذه المادة)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة