المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
ساري، نسخة 1437/01/13هـ
الجواب المختصر
تهدف اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (ويشار إليها فيما بعد باللجنة الوطنية) إلى متابعة جميع شؤون هذه المبادرة، والنظر في الموضوعات المتصلة بها داخل المملكة وخارجها، بما يكفل تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة ومشاركاتها في مجال الحوار وموضوعاته، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال…
ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
تهدف اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (ويشار إليها فيما بعد باللجنة الوطنية) إلى متابعة جميع شؤون هذه المبادرة، والنظر في الموضوعات المتصلة بها داخل المملكة وخارجها، بما يكفل تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة ومشاركاتها في مجال الحوار وموضوعاته، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالأعمال الآتية:
1 - اقتراح السياسات العامة في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات وموضوعاته والبرامج والنشاطات اللازمة لذلك.
2 - التنسيق مع المراكز المعنية بالحوار في الداخل والخارج للخروج برؤى استراتيجية ضماناً لتفعيل مخرجاتها.
3 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق الجهود بين الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة في شأن مجال الحوار وموضوعاته.
4 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق جهود المملكة في مشاركاتها المتصلة بمبادرات الحوار وموضوعاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية، من أجل ضمان التمثيل الفاعل للمملكة في هذه المشاركات.
5 - دراسة طلبات عقد المؤتمرات التي ترغب الجهات العامة والأهلية ذات العلاقة في تنظيمها في مجال الحوار وموضوعاته.
6 - إبداء الرأي حيال مقترحات التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية في مجال الحوار وموضوعاته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة