المادة 8 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
ساري، نسخة 1432/07/04هـ
الجواب المختصر
1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة.
ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة.
2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي:
أ - إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة.
ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
جـ - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
د - إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.
هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.
و - القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها.
ز- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/04هـ · 2011-06-06
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة