المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

ساري، نسخة 1432/07/04هـ

الجواب المختصر

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.

ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟

تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب،ج، د ،هـ ، و، ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/04هـ · 2011-06-06
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة