المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/28هـ · 2021-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة