المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

ساري، نسخة 1442/07/11هـ

الجواب المختصر

يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.

ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟

يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/11هـ · 2021-02-23
تاريخ النشر
1442/07/28هـ · 2021-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة