المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات؟
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/28هـ · 2021-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1442/7/11هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة