تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ساري، صدر 1437/07/04هـ، 12 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الحج والشؤون الإسلامية
تاريخ الإصدار
1437/07/04هـ · 2016-04-11
تاريخ النشر
1437/07/29هـ · 2016-05-06
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
عدد المواد
12

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : الرئاسة العامة للهيئة هي جهاز مستقل، ويكون رئيس الهيئة بمرتبة وزير يُعيَّن بأمر ملكي، ولكل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها، ويتضمن التنظيم اختصاصات الهيئة والمنسوبين لها، وعلى الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1437/07/04هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)