المادة 10 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ساري، نسخة 1437/07/04هـ
الجواب المختصر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
ساري، نسخة 1437/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/07/04هـ · 2016-04-11
- تاريخ النشر
- 1437/07/29هـ · 2016-05-06
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1437/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة