المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

ساري، نسخة 1432/03/25هـ

الجواب المختصر

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.

ساري، نسخة 1432/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟

تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/03/25هـ · 2011-02-28
تاريخ النشر
1432/03/25هـ · 2011-02-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
آخر تعديل
1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1432/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة