المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري، نسخة 1432/07/25هـ
الجواب المختصر
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
ساري، نسخة 1432/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة؟
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/25هـ · 2011-06-27
- تاريخ النشر
- 1432/08/21هـ · 2011-07-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للجودة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة